المسألة ٢١٬٢٧٨المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١١١ج ٩ ص ١١١ (قَالَ) وَلَا يُقْبَلُ فِي الْقَذْفِ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة