المسألة ٢١٬٣٢٩المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١١٥ج ٩ ص ١١٥ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانٍ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَهَا إلَى مُبَاشَرَةِ فِعْلِ الزِّنَا، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ مِنْهَا بِأَنْ تَسْتَدْخِلَ فَرْجَ الرَّجُلِ فِي فَرْجِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة