المسألة ٢١٬٣٣٥المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١١٥ج ٩ ص ١١٥ (قَالَ) وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى إقْرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا يُدْرَأُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة