المسألة ٢١٬٣٣٩المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١١٦ج ٩ ص ١١٦ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى زِنَا الْمَقْذُوفِ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الْحَدُّ عَلَى الزَّانِي إذَا تَمَّ عَدَدُ الشُّهُودِ، فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لِلْمُثَنَّى شَهَادَةٌ فِي ذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة