المسألة ٢١٬٣٨٥المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١١٨ج ٩ ص ١١٨ وَلَا الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِ الْمَجْبُوبِ وَالرَّتْقَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الشَّيْنُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة