المسألة ٢١٬٣٩٧المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١١٩ج ٩ ص ١١٩ (قَالَ) وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مُبْتَدِئَةً: زَنَيْتُ بِكَ ثُمَّ قَذَفَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ؛ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْهَا بِقَوْلِهَا زَنَيْتُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة