المسألة ٢١٬٤٩٣المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٢٥ج ٩ ص ١٢٥ وَلَا لِفُلَانَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيُ وِلَادَةِ الْأُمِّ إيَّاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة