المسألة ٢١٬٤٩٨المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٢٥ج ٩ ص ١٢٥ وَإِذَا قَالَ: لَمْ يَلِدْك فُلَانٌ لِأَبِيهِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي مَقَالَتِهِ، وَإِنَّمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا أَبُوهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة