المسألة ٢١٬٥٣٢المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٢٧ج ٩ ص ١٢٧ وَإِنْ قَذَفَ أُمَّهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، أَمَّا وَلَدُ الزِّنَا فَلِأَنَّ قَاذِفَ أُمِّهِ صَادِقٌ؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة