المسألة ٢١٬٥٣٦المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٢٧ج ٩ ص ١٢٧ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَسْت لِأَبِيك، فَقَدْ اخْتَلَفَا فِي اللَّفْظِ الْمَشْهُودِ بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة