المسألة ٢١٬٥٣٩المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٢٧ج ٩ ص ١٢٧ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يُتْرَكَانِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَعَلَى قَاذِفِهِمْ الْحَدُّ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة