المسألة ٢١٬٥٦٤المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٢٩ج ٩ ص ١٢٩ (قَالَ) وَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَآخَرَانِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ لَغْوٌ فِي إيجَابِ حُكْمِ الْحَدِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة