المسألة ٢١٬٥٧٢المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٣٠ج ٩ ص ١٣٠ وَإِذَا صَارَ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَبِالرِّدَّةِ لَا يَصِيرُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة