المسألة ٢١٬٥٨٠المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٣٠ج ٩ ص ١٣٠ وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ خَاصَّةً وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ الْآخَرِ وَالْمَرْأَةِ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ الْكَامِلَةِ عَلَيْهِ فِي زِنَاهُ بِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة