المسألة ٢١٬٦٤٧المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٣٦ج ٩ ص ١٣٦ فَإِنَّ أَخْذَ الْمَالِ الْمُبَاحِ يُسَمَّى اصْطِيَادًا أَوْ احْتِطَابًا لَا سَرِقَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة