المسألة ٢١٬٦٩٠المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٤٠ج ٩ ص ١٤٠ وَإِنْ سَرَقَ مَمْلُوكًا قُطِعَ وَبِهِ نَأْخُذُ وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَالٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة