فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٥٤المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٠٤ج ٩ ص ٢٠٤

(قَالَ) ، وَإِذَا أَقَرَّ الْقَاطِعُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ مَرَّةً وَاحِدَةً أُخِذَ بِالْحَدِّ إلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَمَا فِي السَّرِقَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد