المسألة ٢٣٬١٤٣المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ٩٦ج ١٠ ص ٩٦ وَلَا فَرْقَ فَالْمُنَافِي هُنَاكَ عَارِضٌ فِي الْمَحَلِّ بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِهِمَا، وَهُوَ الْأُخْتِيَّةُ، وَهَهُنَا عَارِضٌ فِي الزَّوْجِ بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِهِنَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة