المسألة ٢٣٬١٦٦المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ٩٨ج ١٠ ص ٩٨ وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا أَغَارُوا عَلَى الْخَوَارِجِ، وَسَبَوْا ذَرَارِيَّهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا تُمْلَكُ ذَرَارِيُّهُمْ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْحَرْبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة