المسألة ٢٣٬٢٢٦المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٣ج ١٠ ص ١٠٣ وَكَذَلِكَ تَرِثُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ إنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة