المسألة ٢٣٬٢٣٩المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٤ج ١٠ ص ١٠٤ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ مِلْكُ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ بِالِاتِّفَاقِ بَاطِلٌ فِي الْحَالِ كَالنِّكَاحِ وَالذَّبِيحَةِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ بِهِمَا يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة