المسألة ٢٣٬٢٤٣المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٥ج ١٠ ص ١٠٥ وَلَا يَنْعَدِمُ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةُ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة