المسألة ٢٣٬٢٦٠المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٦ج ١٠ ص ١٠٦ وَأَمَّا عِتْقُ الْوَارِثِ فَقَدْ سَبَقَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّ قَبْلَ مَوْتِ الْمُرْتَدِّ لَا مِلْكَ لِلْوَارِثِ فِي مَالِهِ بَلْ الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَدِّ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة