المسألة ٢٣٬٢٦٦المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٦ج ١٠ ص ١٠٦ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ سَلَّمَ وَاشْتَغَلَ بِالْفَرْقِ فَقَالَ: تَصَرُّفُهُ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ كَسْبُهُ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُنَافِي الْمِلْكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة