المسألة ٢٣٬٢٧٠المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٦ج ١٠ ص ١٠٦ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ حَقُّ وَرِيثِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة