المسألة ٢٣٬٢٩٠المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٨ج ١٠ ص ١٠٨ وَإِذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة