المسألة ٢٣٬٣١٤المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١٠ج ١٠ ص ١١٠ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَتْلَ بِاعْتِبَارِ الْمُحَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ لِلْمُحَارَبَةِ فَلَا تُقْتَلُ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة