المسألة ٢٣٬٣١٦المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١٠ج ١٠ ص ١١٠ ثُمَّ الْحَبْسُ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ رَجَعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْكُفْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة