المسألة ٢٣٬٣٢٦المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١١ج ١٠ ص ١١١ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ قُلْنَا تُسْتَرَقُّ إذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة