المسألة ٢٣٬٣٨٢المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١٥ج ١٠ ص ١١٥ وَهَذِهِ مَالِيَّةٌ حَادِثَةٌ بِالسَّبْيِ فَتَخْلُصُ لِلسَّابِي؛ فَلِهَذَا لَا يَبْقَى الدَّيْنُ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة