المسألة ٢٣٬٣٨٥المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١٥ج ١٠ ص ١١٥ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ ذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ، وَالْأُمُّ مُسْلِمَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأُمِّهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة