المسألة ٢٣٬٣٩٢المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١٥ج ١٠ ص ١١٥ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَبُ ذِمِّيًّا نَقَضَ الْعَهْدَ فَهُوَ كَالْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ إذَا الْتَحَقَ بِهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة