المسألة ٢٣٬٤٠٨المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١١٦ج ١٠ ص ١١٦ وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا لِقُصُورِ يَدِ صَاحِبِ الْحَقِّ عَمَّنْ عَلَيْهِ، وَالْمَالُ كَذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة