المسألة ٢٣٬٥٠١المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٢٣ج ١٠ ص ١٢٣ وَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة