المسألة ٢٣٬٦٦٦المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٣٥ج ١٠ ص ١٣٥ وَكَذَلِكَ إنْ غَنِمَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ اشْتَرَكُوا فِيهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ رِدْءُ الْبَعْضِ، وَقَدْ اشْتَرَكُوا فِي الْإِحْرَازِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة