المسألة ٢٣٬٧٥٥المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٤٢ج ١٠ ص ١٤٢ وَلَا مِنْ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْفِكَاكِ لِقُصُورِ يَدِهِ عَنْهُ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة