فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٠٧المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٦٥ج ١٠ ص ١٦٥

(فَإِنْ قِيلَ) : لَا كَذَلِكَ فِي الشَّاهِدِ إذَا زَكَّاهُ أَحَدُ الْمُزَكِّينَ وَجَرَّحَهُ الْآخَرُ كَانَ الْجَرْحُ أَوْلَى لِأَنَّ الْجَرْحَ مُثْبِتٌ وَالْآخَرَ نَافٍ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد