المسألة ٢٣٬٩٥٣المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٧٥ج ١٠ ص ١٧٥ وَكَذَلِكَ الْفَقِيرُ إذَا أَتَاهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَوْلَاهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة