المسألة ٢٤٬٠٧٩المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٩٥ج ١٠ ص ١٩٥ وَكَذَلِكَ لَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ رَأَى إنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّ عِنْدَهُ خَبَرَ الْمَاءِ يُتِمُّ صَلَاتَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة