المسألة ٢٤٬٢٢٤المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ٢١٣ج ١٠ ص ٢١٣ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَى اللَّقِيطِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَقْدُ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة