المسألة ٢٥٬٠٧٣المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٥٢ج ١١ ص ٥٢ بِخِلَافِ جِنْسِهَا، وَلَهَا قِيمَةٌ فِي إثْبَاتِ الْخِيَارِ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ تَفْوِيتِ الْغَاصِبِ الْجَوْدَةَ، وَمَا لَا يُتَقَوَّمُ شَرْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة