المسألة ٢٥٬٢٦٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٥ج ١١ ص ٦٥ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ الْعِتْقَ؛ لِأَنَّهُ بِإِجَازَةِ الْعِتْقِ عَنْ نَفْسِهِ يَبْطُلُ مَحَلُّ الْبَيْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة