المسألة ٢٥٬٢٧١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٥ج ١١ ص ٦٥ وَإِنْ كَانَ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ، وَالْمَيِّتُ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ مَقْصُودًا بِسَبَبِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة