المسألة ٢٥٬٢٨١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٦ج ١١ ص ٦٦ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ، وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ صَحِيحَةٌ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة