المسألة ٢٥٬٢٨٦المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٦ج ١١ ص ٦٦ فَأَمَّا إذَا رَضِيَ بِذَلِكَ أَوْ تَلَوَّمَ لَهُ الْقَاضِي فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجَارِيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة