المسألة ٢٥٬٢٨٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٦ج ١١ ص ٦٦ فَإِنْ اُسْتُحْلِفَ فَنَكِلَ كَانَ نُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِ بِمَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة