المسألة ٢٥٬٣٠٨المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٨ج ١١ ص ٦٨ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ فَيَكُونُ أَكْلًا بِالْبَاطِلِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْغَصْبَ عُدْوَانٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ بِوَجْهٍ مَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة