المسألة ٢٥٬٣٢٢المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٦٨ج ١١ ص ٦٨ وَإِنْ تَمَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ يَزُولَ مِلْكُهُ عَنْ الْمُدَبَّرِ، كَمَا لَوْ قَضَى بِجَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة