المسألة ٢٥٬٣٥١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٧٠ج ١١ ص ٧٠ فَإِنَّ مَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِلْكُهُ؛ وَلِهَذَا لَوْ نَازَعَهُ غَيْرُهُ فِيهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة