المسألة ٢٥٬٨٤٠المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٩٩ج ١١ ص ٩٩ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْأُمِّ، فَإِقْرَارُهُ بِالْأَصْلِ لَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة